14/ كانون الأوّل / 2014
د. ليلى نقولا الرحباني
د. ليلى نقولا الرحباني
جاء تقرير الكونغرس الأميركي حول وسائل التعذيب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي ايه) خلال استجواب المشتبهين بالإرهاب في أعقاب هجمات 11 ايلول، ليلقي الضوء على واحدة من أسوأ الفضائح التي ستشوّه سمعة الولايات المتحدة الأميركية في العالم.
وبالرغم من أن الوكالة عادت ودافعت عن وسائل التعذيب الحاطة بالكرامة بالإنسانية التي استخدمتها، وبالرغم من أنها أعتبرت أن الوسائل كانت "فعّالة" بعكس ما خلُص اليه التقرير، إلا أن الوسائل "الوحشية" - كما وصفها التقرير - التي اعتمدتها الوكالة تعتبر من الجرائم التي حظّرها القانون الدولي والذي اعتبر التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف. وقد وثّق نظام روما الأساسي التعذيب كجريمة دولية معاقب عليها، باعتبار أنه يشكّل نوعًا من "الجرائم ضد الإنسانية" (المادة السابعة)، أو من "جرائم الحرب" (المادة الثامنة).
ويعرّف التعذيب بحسب المادة الأولى من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، أنه "أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه (هو أو شخص ثالث) أو تخويفه أو إرغامه (هو أو أي شخص ثالث)... ويعتبر أيضًا من أعمال التعذيب الحاق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص بسبب التمييز أيًا كان نوعه، إذا حرّض أو وافق عليه أو سكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
وبالرغم من أن تقرير مجلس الشيوخ الأميركي تغاضى عن ذكر أسماء المعتقلات السرية ومواقعها في العالم، إلا أن تقارير سابقة كانت قد أشارت الى ضلوع 54 دولة في هذا البرنامج، بينها 13 دولة عربية بينهم مصر والأردن وسوريا والمغرب والعراق.
وعليه، إن الولايات المتحدة مطالبة جديًا بمحاسبة ومساءلة كل من تورط في برنامج التعذيب الذي اعتمدته وكالة الإستخبارات الأميركية، من مسؤولين ومقررين ومنفذين. فصدور التقرير عن الكونغرس لا يغني عن المساءلة الجنائية التي من المفترض بأي دولة قانون أن تقوم بها، بعد صدور تقرير فضيحة بهذا الحجم.
وإذا كانت المساءلة على التعذيب في الدول العربية ليست بالأمر السهل بسبب التاريخ الحافل بالتعذيب في السجون، لكن يفترض بالمساءلة الجنائية أن تمتد الى داخل الدول الأوروبية التي ذكر التقرير بأنها تعاونت مع الاستخبارات الأميركية في ممارسة التعذيب أو تسهيل إقامة سجون للوكالة لممارسته أو - بشكل أقل- ساهمت في ترحيل أو تسليم أشخاص مهددين بالتعذيب، علمًا أن اتفاقية مناهضة التعذيب نصّت على "عدم جواز طرد أو تسليم شخص مهدَّد بخطر التعذيب أو اذا توافرت أسباب تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
إذًا، بعد تأكيد الكونغرس الأميركي على حصول التعذيب، باتت المساءلة الجنائية "واجب" داخل الولايات المتحدة أو خارجها، ويمكن للدول التي ينتمي اليها الأشخاص المتعرضون ظلمًا للتعذيب، أن تتقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الرئيس جورج بوش وكل من يظهره التحقيق مشاركًا في تلك الجرائم، فقد آن الأوان لإنهاء عهد الإفلات من العقاب، وإنهاء عهد المزايدة الأميركية بالنسبة لحقوق الإنسان، فالمتورط بالتعذيب يجب أن يحاسب مهما كانت رتبته أو صفته الرسمية، وبغير ذلك لا تستطيع أميركا أن تستمر في إعلان تفوقها الأخلاقي والقيمي في مجال إحترام حقوق الإنسان، والديمقراطية وحكم القانون.
وبالرغم من أن الوكالة عادت ودافعت عن وسائل التعذيب الحاطة بالكرامة بالإنسانية التي استخدمتها، وبالرغم من أنها أعتبرت أن الوسائل كانت "فعّالة" بعكس ما خلُص اليه التقرير، إلا أن الوسائل "الوحشية" - كما وصفها التقرير - التي اعتمدتها الوكالة تعتبر من الجرائم التي حظّرها القانون الدولي والذي اعتبر التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والذي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف. وقد وثّق نظام روما الأساسي التعذيب كجريمة دولية معاقب عليها، باعتبار أنه يشكّل نوعًا من "الجرائم ضد الإنسانية" (المادة السابعة)، أو من "جرائم الحرب" (المادة الثامنة).
ويعرّف التعذيب بحسب المادة الأولى من "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، أنه "أي عمل ينتج عنه ألم او عذاب شديد، جسديًا كان أم عقليًا، يلحق عمدًا بشخص ما بقصد الحصول منه، أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه (هو أو شخص ثالث) أو تخويفه أو إرغامه (هو أو أي شخص ثالث)... ويعتبر أيضًا من أعمال التعذيب الحاق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص بسبب التمييز أيًا كان نوعه، إذا حرّض أو وافق عليه أو سكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية".
وبالرغم من أن تقرير مجلس الشيوخ الأميركي تغاضى عن ذكر أسماء المعتقلات السرية ومواقعها في العالم، إلا أن تقارير سابقة كانت قد أشارت الى ضلوع 54 دولة في هذا البرنامج، بينها 13 دولة عربية بينهم مصر والأردن وسوريا والمغرب والعراق.
وعليه، إن الولايات المتحدة مطالبة جديًا بمحاسبة ومساءلة كل من تورط في برنامج التعذيب الذي اعتمدته وكالة الإستخبارات الأميركية، من مسؤولين ومقررين ومنفذين. فصدور التقرير عن الكونغرس لا يغني عن المساءلة الجنائية التي من المفترض بأي دولة قانون أن تقوم بها، بعد صدور تقرير فضيحة بهذا الحجم.
وإذا كانت المساءلة على التعذيب في الدول العربية ليست بالأمر السهل بسبب التاريخ الحافل بالتعذيب في السجون، لكن يفترض بالمساءلة الجنائية أن تمتد الى داخل الدول الأوروبية التي ذكر التقرير بأنها تعاونت مع الاستخبارات الأميركية في ممارسة التعذيب أو تسهيل إقامة سجون للوكالة لممارسته أو - بشكل أقل- ساهمت في ترحيل أو تسليم أشخاص مهددين بالتعذيب، علمًا أن اتفاقية مناهضة التعذيب نصّت على "عدم جواز طرد أو تسليم شخص مهدَّد بخطر التعذيب أو اذا توافرت أسباب تدعو الى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
إذًا، بعد تأكيد الكونغرس الأميركي على حصول التعذيب، باتت المساءلة الجنائية "واجب" داخل الولايات المتحدة أو خارجها، ويمكن للدول التي ينتمي اليها الأشخاص المتعرضون ظلمًا للتعذيب، أن تتقدم بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الرئيس جورج بوش وكل من يظهره التحقيق مشاركًا في تلك الجرائم، فقد آن الأوان لإنهاء عهد الإفلات من العقاب، وإنهاء عهد المزايدة الأميركية بالنسبة لحقوق الإنسان، فالمتورط بالتعذيب يجب أن يحاسب مهما كانت رتبته أو صفته الرسمية، وبغير ذلك لا تستطيع أميركا أن تستمر في إعلان تفوقها الأخلاقي والقيمي في مجال إحترام حقوق الإنسان، والديمقراطية وحكم القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق